تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
شرح
مع ظهور كون هذه الروايات غير قابلة للركون عليها في إثبات الحكم . وأمّا رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّاً عليه السلام قال : لبن الجارية وبولها يُغسل منه الثوب قبل أن تطعم ؛ لأنّ لبنها يخرج من مثانة امّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ؛ لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين « 1 » . - فمضافاً إلى مخالفتها للإجماع ؛ من جهة الحكم بنجاسة لبن الجارية ، وللاعتبار - معارضة لصحيحة الحلبي المتقدّمة « 2 » ، الدالّة بالصراحة على التسوية بين الغلام والجارية ، مع أنّ عدم وجوب الغسل في الغلام لا ينافي وجوب الصبّ ؛ لدلالة الدليل عليه ، كما هو غير خفيّ . فانقدح من جميع ذلك عدم إمكان إقامة الدليل على مدّعى ابن الجنيد بوجه .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 250 / 718 ؛ الاستبصار 1 : 173 / 601 ؛ الفقيه 1 : 40 / 157 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 398 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 3 ، الحديث 4 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 383 .