تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
مسألة 18 : يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به 1 .
شرح
1 - والدليل على الإجزاء النصوص الكثيرة الدالّة عليه . كصحيحة زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه ذكر كيفيّة غسل الجنابة ، فقال : ليس قبله ولا بعده وضوء « 1 » . ورواية يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا ؛ فيما نزل به جبرئيل ؟ قال : الجنب يغتسل ، يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ، ثمّ يغسل ما أصابه من أذى ، ثمّ يصبّ على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كلّه ، ثمّ قد قضى الغسل ولا وضوء عليه « 2 » . وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثمّ تدخل يدك في الإناء ، ثمّ اغسل ما أصابك منه ، ثمّ أفض على رأسك وجسدك ، ولا وضوء فيه « 3 » . ورواية حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن غسل الجنابة - إلى أن قال : - قلت : إنّ الناس يقولون : يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل ، فضحك وقال :
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 148 / 422 ؛ و 370 / 1131 ؛ وعنه وسائل الشيعة 2 : 246 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 2 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 142 / 402 ؛ وعنه وسائل الشيعة 2 : 246 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 131 / 363 ؛ الاستبصار 1 : 123 / 419 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 2 : 230 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 6 ؛ و 247 ، الباب 34 ، الحديث 3 .