تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
شرح
وأمّا ما هو شاهد للجمع ، فهي رواية جعفر بن محمّد بن يونس ، أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن الأوّل عليه السلام يسأله عن الجنب يختضب ، أو يجنب وهو مختضب ؟ فكتب : لا أحبّ له ذلك « 1 » . وما نقل من كتاب اللباس للعيّاشي ، عن علي بن موسى عليهما السلام قال : يكره أن يختضب الرجل وهو جنب ، وقال : من اختضب وهو جنب ، أو أجنب في خضابه ، لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء « 2 » . ثمّ إنّ مقتضى خبر أبي سعيد ارتفاع الكراهة بعد أخذ الحنّاء مأخذه وبلوغه ، وتدلّ عليه أيضاً مرسلة الكليني قال : وروي أيضاً أنّ المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الخضاب ، فأمّا في أوّل الخضاب فلا « 3 » . السابع : الجماع إذا كان جنباً بالاحتلام ، ويدلّ عليه المرويّ عن مجالس الصدوق وخصاله : وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل وخرج الولد مجنوناً فلا يلومنَّ إلّانفسه « 4 » . الثامن : حمل المصحف ، وكذا تعليقه ، وقد تقدّم الكلام فيه في الأمر الرابع ، فراجع « 5 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 181 / 519 ؛ الاستبصار 1 : 117 / 392 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 2 : 222 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 8 . ( 2 ) - مكارم الأخلاق 1 : 191 / 565 و 566 ؛ وعنه وسائل الشيعة 2 : 223 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 10 . ( 3 ) - الكافي 3 : 51 / 9 ؛ وعنه وسائل الشيعة 2 : 221 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 2 . ( 4 ) - الأمالي ، الصدوق : 378 / 478 ؛ الخصال : 520 / 9 ؛ الفقيه 3 : 363 / 1727 ؛ وعنها وسائل الشيعة 15 : 345 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، الباب 49 ، الحديث 17 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 423 - 425 .