شرح
لا ، قلت : فيجنب وهو مختضب ؟ قال : لا ، ثمّ مكث قليلًا ثمّ قال : يا أبا سعيد ألا أدلّك على شيء تفعله ؟ قلت : بلى ، قال : إذا اختضبت بالحنّاء ، وأخذ الحنّاء مأخذه وبلغ ، فحينئذٍ فجامع « 1 » .
ورواية كردين المسمعي قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : لا يختضب الرجل وهو جنب ، ولا يغتسل وهو مختضب « 2 » .
وأمّا ما يدلّ على الجواز ، فكرواية أبي جميلة ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال : لا بأس بأن يختضب الجنب ، ويجنب المختضب ، ويطلي بالنورة « 3 » .
ورواية السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا بأس أن يختضب الرجل ، ويجنب وهو مختضب ، الحديث « 4 » .
هكذا نقل في الوسائل ، وأظنّ أنّه قد حذف منها « ويجنب » أيضاً ، ولعلّ الكاتب توهّم التكرار والغلط ، فأسقطه ، مع أنّه توهّم باطل .
ورواية سماعة قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن الجنب والحائض أيختضبان ؟
قال : لا بأس « 5 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 181 / 517 ؛ الاستبصار 1 : 116 / 386 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 2 : 221 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 4 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 181 / 518 ؛ الاستبصار 1 : 116 / 387 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 2 : 222 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 5 .
( 3 ) - الكافي 3 : 51 / 9 ؛ وعنه وسائل الشيعة 2 : 221 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 1 .
( 4 ) - الكافي 3 : 51 / 12 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 130 / 357 ؛ الاستبصار 1 : 116 / 391 ؛ وعنها وسائل الشيعة 2 : 221 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 3 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 1 : 182 / 524 ؛ الاستبصار 1 : 116 / 389 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 2 : 222 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 6 .