شرح
معرفته إلى اجتماع الدفق ، والشهوة ، وفتور الجسد ، وقد صرّح جلّ الأعلام - لولا كلّهم - بأنّ ما اجتمع فيه الأوصاف هو الماء الأعظم ، الذي رتّب الشارع عليه أحكامه « 1 » .
ويدلّ عليه صحيحة علي بن جعفر عليه السلام المتقدّمة « 2 » ، قال : سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبّلها فيخرج منه المنيّ ، فما عليه ؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنّما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة ، فلا بأس .
وقد مرّ « 3 » أنّ المروي في محكيّ كتاب عليّ بن جعفر عليه السلام هو : « فيخرج منه الشيء » . وهو الأنسب بالجواب ، كما لا يخفى .
وكيف كان ، فلا إشكال في أنّه مع اجتماع الصفات المذكورة يجب الحكم بكون الخارج منيّاً وإن لم يعلم كونه كذلك . نعم ، عن بعض اعتبار خصوصيّة في الرائحة أيضاً « 4 » ، إنّما الإشكال في أنّه هل يعتبر اجتماع تلك الصفات ، كما هو ظاهر المتن وغيره وصريح بعض « 5 » ، أم لا ؟
والأقوال في هذه المسألة متكثّرة ، فعن ظاهر بعض الاكتفاء بالدفق والشهوة « 6 » ،
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 26 ؛ المعتبر 1 : 177 ؛ منتهى المطلب 2 : 173 ؛ البيان : 53 ؛ مدارك الأحكام 1 : 266 ؛ رياض المسائل 1 : 287 ؛ مصباح الفقيه 3 : 234 ؛ العروة الوثقى 1 : 181 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 333 .
( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 333 .
( 4 ) - تذكرة الفقهاء 1 : 219 ؛ الدروس الشرعية 1 : 95 ؛ البيان : 53 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 219 ؛ جامع المقاصد 1 : 255 .
( 5 ) - شرائع الإسلام 1 : 26 ؛ المعتبر 1 : 177 - 178 ؛ منتهى المطلب 2 : 173 ؛ البيان : 53 ؛ مدارك الأحكام 1 : 266 ؛ رياض المسائل 1 : 287 ؛ مصباح الفقيه 3 : 234 ؛ العروة الوثقى 1 : 181 .
( 6 ) - قواعد الأحكام 1 : 208 .