تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
وعن بعض آخر الاكتفاء بالدفق وفتور البدن « 1 » ، وعن ظاهر آخرين اعتبار الدفق خاصّة « 2 » ، وعن جماعة الاكتفاء بحصول واحد من الأوصاف الثلاثة « 3 » ، وعن بعض الاكتفاء بالرائحة فقط مع نفي الخلاف عنه « 4 » ، معلّلًا له بتلازم الصفات إلّالعارض ، فوجود بعضها كافٍ . والحقّ أنّه لو قلنا بعدم انفكاك الأوصاف الثلاثة بعضها عن بعض ، بل بعدم انفكاك وصف الرائحة - التي هي عبارة عن كونها كرائحة الطلع والعجين رطباً ، وبياض البيض جافّاً - عنها ، فلا يبقى موقع للبحث عن كفاية الواحدة ، أو اعتبار اجتماع الثلاث ، بل الأربع . كما أنّه لا مجال للإشكال على القائل باعتبار الرائحة أيضاً ، أو كفايتها بعدم الدليل عليها أصلًا ؛ لأنّه مع عدم الانفكاك لا وجه لشيء من ذلك ، كما أنّ لازمه حصول الوثوق بل العلم بكونه منيّاً ، فتدبّر . وأمّا لو قلنا بإمكان الانفكاك وعدم ندرته - ويؤيّده وجوده في المريض والمرأة على ما سيأتي « 5 » - فاللازم حينئذٍ ملاحظة الدليل ، وأنّه هل مقتضاه اعتبار الاجتماع ، أو عدمه ؟ ونقول : ظاهر صدر صحيحة ابن جعفر عليه السلام اعتبار اجتماع الصفات الثلاث : من
هامش
( 1 ) - المختصر النافع : 50 . ( 2 ) - المقنعة : 51 ؛ رسائل الشريف المرتضى 3 : 25 ؛ الكافي في الفقه : 127 ؛ المراسم : 41 ؛ المبسوط 1 : 27 ؛ الاقتصاد : 380 ؛ مصباح المتهجّد : 9 ؛ إصباح الشيعة : 32 ؛ الوسيلة : 55 . ( 3 ) - جامع المقاصد 1 : 255 - 256 ؛ روض الجنان 1 : 143 ؛ مسالك الأفهام 1 : 48 . ( 4 ) - جامع المقاصد 1 : 255 - 256 . ( 5 ) - سيأتي في الصفحة 347 و 349 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 343 | الشيخ فاضل اللنكراني