تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
شرح
ولكن مقتضى بعض الروايات أنّه لا تقيّة فيه : كصحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : في المسح على الخفّين تقيّة ؟ فقال : ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً : شرب المسكر ، والمسح على الخفّين ، ومتعة الحجّ ، قال زرارة : ولم يقل : الواجب عليكم أن لا تتّقوا فيهنّ أحداً « 1 » . ورواية أبي عمر الأعجمي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث أنّه قال : لا دين لمن لا تقيّة له ، والتقيّة في كلّ شيء إلّافي النبيذ ، والمسح على الخفّين « 2 » . وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه . وبإزائها روايات يستفاد منها جريان التقيّة في المسح على الخفّين أيضاً ؛ كخبر أبي الورد المتقدّم . ورواية سليم بن قيس الهلالي قال : خطب أمير المؤمنين عليه السلام فقال : قد عملت الولاة قبلي أعمالًا خالفوا فيها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، متعمّدين لخلافه ، ولو حملت الناس على تركها لتفرّق عنّي جندي ، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم عليه السلام فرددته إلى الموضع الذي كان فيه - إلى أن قال : - وحرّمت المسح على الخفّين ، وحدّدت على النبيذ ، وأمرت بإحلال المتعتين ، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات ، وألزمت
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 32 / 2 و 6 : 415 / 12 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 362 / 1093 و 9 : 114 / 495 ؛ الاستبصار 1 : 76 / 237 ؛ وعنها وسائل الشيعة 1 : 457 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 38 ، الحديث 1 ؛ و 16 : 215 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 25 ، الحديث 5 ؛ و 25 : 350 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 22 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الكافي 2 : 217 / 2 ؛ المحاسن 1 : 404 / 913 ؛ الخصال : 22 / 79 ؛ وعنها وسائل الشيعة 16 : 215 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 25 ، الحديث 3 ؛ وفي بحار الأنوار 66 : 486 / 14 ؛ و 75 : 399 / 36 ؛ و 79 : 172 / 15 ؛ و 80 : 267 / 22 عن المحاسن .