شرح
وكيف كان ، فرفع اليد عن عمومات دليل الحرج « 1 » ، وحديث الرفع « 2 » ، وعمومات التقيّة ، وخصوص الروايات المتقدّمة - الدالّة على جريان التقيّة في الأمور المذكورة بمجرّد تلك الروايات الدالّة على عدم جريانها فيها ، القابلة للتوجيه بما ذكر - في غاية الإشكال ، خصوصاً بعد مساعدة الاعتبار على أنّه لو دار الأمر بين القتل ، ومجرّد شرب النبيذ ، أو المسح على الخفّين ، لكان الترجيح مع الثاني ، بل هو المتعيّن ، فالأقوى جريان عمومات التقيّة بالإضافة إليها أيضاً .
ثمّ إنّ ظاهر الدليل كون الحائل في موارد الضرورة التي يجوز معها المسح عليها بمنزلة البشرة ، فيعتبر في المسح عليه ما اعتبر في المسح عليها ؛ من كونه بالكفّ ، وبنداوة الوضوء ، وغير ذلك ممّا اعتبر في المسح عليها .
هامش
( 1 ) - مثل الآية الشريفة في سورة الحجّ ( 22 ) : 78 .
( 2 ) - الفقيه 1 : 36 / 132 ؛ الخصال : 417 / 9 ؛ التوحيد : 353 / 24 ؛ الكافي 2 : 462 - 463 / 1 و 2 ؛ النوادر ، ابن عيسى : 74 / 157 - 159 ؛ وعنها وسائل الشيعة 7 : 293 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 37 ، الحديث 2 ؛ و 8 : 249 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 30 ، الحديث 2 ؛ و 15 : 369 - 370 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 - 3 ؛ و 23 : 237 ، كتاب الأيمان 16 ، الحديث 3 - 5 .