تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
شرح
من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك ، فتمسح به مقدّم رأسك « 1 » . وهذه الرواية أظهر ما في الباب من حيث الدلالة على أنّ جواز الأخذ من اللحية وسائر المواضع مشروط بجفاف اليد ، المتحقّق نوعاً في صورة النسيان ؛ لأنّه لو كان الأخذ من اللّحية غير مشروط بصورة النسيان لما كان وجه لفرض هذه الصورة ، خصوصاً مع تكراره ثانياً وإلقائه بنحو القضيّة الشرطيّة ؛ فإنّها وإن لم يكن لها مفهوم كما حقّقناه في الأصول « 2 » ، إلَّاأنّ ظهورها في مدخليّة الشرط في ترتّب الجزاء ممّا لا إشكال فيه ، فالإنصاف تماميّة الرواية من حيث السند والدلالة . ومنها : رواية زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتّى دخل في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصلِّ ، الحديث « 3 » . ويرد على الاستدلال بها ما أوردناه على المرسلة المتقدّمة . ومنها : رواية مالك بن أعين ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : من نسي مسح رأسه ثمّ ذكر أنّه لم يمسح رأسه ، فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء « 4 » . وهذه الرواية - مضافاً إلى كونها ضعيفة ؛ لضعف مالك بن أعين - غير ظاهرة من حيث الدلالة ؛ لأنّ فرض النسيان وإن وقع في كلام الإمام عليه السلام ، إلّاأنّ مدخليّته في
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 563 . ( 2 ) - سيرى كامل در أصول فقه 7 : 531 - 545 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 563 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 563 .