تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
شرح
ومنها : صحيحة عمر بن اذينة - المتقدّمة « 1 » أيضاً - المشتملة على أنّه أوحى اللَّه تعالى لنبيّه صلى الله عليه وآله بقوله : اغسل وجهك - إلى أن قال : - ثمّ امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء . ويحتمل أن يكون ذكر القيد لأجل جريان العادة بالمسح ببلل اليد ؛ لعدم الاحتياج نوعاً إلى الأخذ من اللّحية وسائر المواضع ، كما هو ظاهر . ومنها : مرسلة خلف بن حمّاد - المتقدّمة « 2 » أيضاً - عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ؟ قال : إن كان في لحيته بلل فليمسح به ، قلت : فإن لم يكن له لحية ؟ قال : يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه . وهذه الرواية - مضافاً إلى ضعف بعض رواتها ، والإرسال في سندها - مخدوشة من حيث الدلالة ؛ لأنّه لا يظهر منها أنّ جواز الأخذ من اللحية مشروط بصورة النسيان ، الملازمة لجفاف رطوبة اليد نوعاً ، بل حيث إنّ الراوي قد فرض هذه الصورة وسأل عنها ، فأجابه عليه السلام بإمكان المسح ببلل اللحية ، من غير دلالة بل ولا إشعار بالاختصاص بهذه الصورة . ويؤيّده ما في ذيل الرواية من أنّه « يمسح من حاجبيه » فيما إذا لم يكن له لحية ، مع أنّه لم يقل أحد بأنّ جواز الأخذ من الحاجب مشروط بعدم اللحية أو جفاف رطوبتها . ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك - إلى أن قال : - ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 562 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 562 .