تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
شرح
مسح مجموع الظهر بعد تقييدها به ؛ لما مرّ « 1 » من كفاية المسمّى عرضاً بلا إشكال . وكذلك يجب رفع اليد عن ظهورها في وجوب الابتداء من رؤوس الأصابع والانتهاء إلى الكعبين ؛ لما سيأتي « 2 » من جواز مسح الرجلين مدبراً ومقبلًا ، ومع هذا كلّه كيف يمكن رفع اليد عن ظهور الآية بسبب هذه الرواية ؟ ! . ومنها : ما في رواية بكير وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، المشتملة على حكايته وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، الدالّة على أنّه مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفّيه لم يجدّد ماءً « 3 » . ويرد على الاستدلال بها ما عرفت « 4 » من كونها مسوقة لبيان أنّه مسح بنداوة وضوئه ، والدليل عليه قوله عليه السلام : « مسح رأسه » ، مع أنّ الاستيعاب فيه لا يكون واجباً بالاتّفاق « 5 » . ومنها : رواية الأعمش ، الدالّة على أنّ الوضوء الذي أمر اللَّه به في كتابه الناطق غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين « 6 » . ودلالتها على ما ذكروه ممنوعة ، كما هو ظاهر . ومنها : رواية علي بن عيسى الأربلي ، عن علي بن إبراهيم في كتابه ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله ،
هامش
( 1 ) - مرّ في الصفحة 570 - 575 . ( 2 ) - سيأتي في الصفحة 591 - 592 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 56 / 158 ؛ الاستبصار 1 : 57 / 168 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 1 : 393 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 11 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 561 . ( 5 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 532 ؛ ويلاحظ : جواهر الكلام 2 : 304 - 311 . ( 6 ) - الخصال : 603 / 9 ؛ وعنه وسائل الشيعة 1 : 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 18 .