تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
شرح
الذي يمكن أن يوهن الاستدلال بالرواية هو اشتهار الفتوى بوجوب مسح الرأس مقبلًا بين قدماء الأصحاب ، كالمرتضى « 1 » والشيخ قدّس سرّهما « 2 » وقد حكي عن الخلاف دعوى الإجماع على ذلك « 3 » ، وعن الانتصار نسبته إلى الأكثر « 4 » ؛ فإنّه لو كانت الرواية تامّة الدلالة على الإطلاق كيف يمكن الفتوى بخلافها مع كونها بمرئى منهم . إلّا أنّه لا يخفى أنّ ذلك لا يوجب الوهن في التمسّك بإطلاق الآية ؛ إذ هذه الشهرة لا تكون كاشفة عن وجود نصّ صالح لتقييد الآية ؛ لأنّ مستند فتاواهم إمّا دعوى الانصراف الناشئة من تعارف المسح من الأعلى ، وإمّا الأخذ بما هو المتيقّن الراجع إلى الاحتياط ، ومع عدم تماميّة شيء من الوجهين عندنا - لمنع دعوى الانصراف ، وعدم كون التعارف موجباً له ، ومنع لزوم الأخذ بالاحتياط مع وجود الدليل المطلق - لا مجال لرفع اليد عن إطلاق الآية ، فالأقوى جواز المسح مقبلًا ومدبراً على ما هو مقتضى إطلاق المتن . وممّا ذكرنا ظهر أنّه لم تثبت أفضليّة الأوّل بالإضافة إلى الثاني وإن كانت الأحوطيّة ممّا لا شبهة فيه .
هامش
( 1 ) - الانتصار : 103 ، مسألة 11 ؛ والمصباح له على ما حكى عنه في كشف الرموز 1 : 67 . ( 2 ) - الخلاف 1 : 83 ، مسألة 31 . ( 3 ) - الخلاف 1 : 83 ، مسألة 31 . ( 4 ) - الانتصار : 103 .