تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
شرح
ومن المعلوم اختصاصه بالشعر الذي يعدّ تبعاً لمقدّم الرأس ، بل يوجب المسح عليه صدق عنوان المسح على مقدّم الرأس ، وملاحظة هذا العنوان يوجب خروج المسح في بعض الموارد . كما إذا كان الشعر الذي منبته مقدّم الرأس طويلًا بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه ؛ فإنّه لا يجوز المسح على المقدار المتجاوز منه ؛ لعدم صدق المسح على مقدّم الرأس ؛ من دون فرق بين ما إذا كان مسترسلًا أو مجتمعاً في المقدّم وإن كان عدم الصدق في القسم الأوّل أوضح ، كما أنّه يوجب الدخول في بعض الموارد ، كما إذا كان الشعر نابتاً فوق مقدّم الرأس أو في حواليه ، ولكن كان متدلّياً عليه وساتراً له بمقتضى الخلقة ؛ فإنّه لا يبعد جواز المسح عليه ؛ للصدق المذكور ؛ لأنّه يعدّ تبعاً للمقدّم بنظر العرف ، فتدبّر .