تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
شرح
ثمّ إنّه لو قطع النظر عن الروايات الواردة ، واستند في الحكم بالحرمة إلى نفس الإجماع والشهرة ، يتوجّه الإشكال من ناحية أخرى ؛ وهو : أنّ كلمات المجمعين مختلفة ؛ لظهور بعضها في الحرمة التكليفيّة وعدم التعرّض للحرمة الوضعيّة ، بل صرّح بعضهم بنفيها ، وأنّ المعصية لا توجب الفساد ، وظهور البعض الآخر في الحرمة الوضعيّة وعدم التعرّض للتكليفيّة ، بل التصريح بعدمها . وحينئذٍ فإن قلنا بأنّ مستند المجمعين لا يكون إلّاتلك الروايات الواردة في الباب ، فالإجماع يخرج عن الأصالة ولا يكون حجّة مستقلّة ، بل اللازم ملاحظة الروايات ، وقد عرفت عدم ظهورها في شيء من الأمرين . وإن قلنا بأنّ مستندهم شيء آخر غير الروايات وإن كان هذا الاحتمال بعيداً جدّاً ، فهل يتحقّق لنا علم إجماليّ بثبوت واحد من التكليفين في الواقع ، أو أنّ اختلافهم يكشف عن الشكّ في أصل ثبوت تحريم واقعيّ ، ولا يتحقّق لنا علم إجماليّ أصلًا ؟ الظاهر هو الثاني وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك ، خصوصاً في الحرمة التكليفيّة ، فتدبّر . ثمّ إنّ استشكال المتن في حصول الطهارة حتّى في مثل الحجر مبنيّ على ما تعرّضنا له في ذيل المسألة المتقدّمة ؛ من أنّ أخبار الاستنجاء بغير الماء هل يستفاد منها حصول الطهارة كالغسل بالماء ، أو أنّ مقتضى الجمع بينها بعد عدم دلالتها على حصول الطهارة في نفسها ، وبين عمومات نجاسة الغائط ، هو الالتزام بالعفو ؟ فراجع .