تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩

فصل : في الاستنجاء

مسألة 1 : يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين على الأحوط ؛ وإن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي ، والأفضل ثلاث ، ولا يجزئ غير الماء ، ويتخيّر في مخرج الغائط بين الغسل بالماء ، والمسح بشيء قالع للنجاسة ، كالحجر والمدر والخرق وغيرها ، والغسل أفضل ، والجمع بينهما أكمل . ولا يعتبر في الغسل التعدّد بل الحدّ النقاء ، بل الظاهر في المسح أيضاً كذلك وإن كان الأحوط الثلاث وإن حصل النقاء بالأقلّ ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، ويعتبر فيما يُمسح به الطهارة ، فلا يجزئ النجس ولا المتنجّس قبل تطهيره ، ويعتبر أن لا يكون فيه رطوبة سارية ، فلا يجزئ الطين والخرقة المبلولة . نعم ، لا تضرّ النداوة التي لا تسري 1 .
شرح
1 - الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : المقام الأوّل : في تطهير مخرج البول ؛ والكلام فيه إنّما هو من جهتين : الجهة الأولى : في أنّه هل يتعيّن فيه الغسل بالماء ، أم يجزئ غيره ، والظاهر هو الأوّل ؛ لأنّه يدلّ عليه - مضافاً إلى ما عرفت « 1 » ، وستعرف « 2 » من أنّ زوال التنجّس
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 30 . ( 2 ) - تفصيل الشريعة 5 : 299 وما بعدها .