تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
مع أنّه على تقدير التسليم ، فهو فيما إذا لم يكن للخارج عن محلّ الابتلاء أثر فعليّ داخل فيه . وأمّا إذا كان له أثر كذلك ، فلا نسلّم قبح الخطاب ولا قبح الحكم الوضعي بوجه ، وفي المقام يكون كذلك ؛ فإنّ جعل النجاسة للإناء الخارج عن محلّ الابتلاء مع كون ملاقيه داخلًا فيه ليس بقبيح ؛ لأنّ أثر هذا الجعل إنّما هو نجاسة الملاقي - بالكسر - الذي هو داخل فيه . وعليه : فتجري أصالة الطهارة في الملاقى - بالفتح - بلحاظ أثره الذي هو داخل في محلّ الابتلاء ويعود المحذور ، فظهر أنّ عود الملاقى - بالفتح - إلى محلّ الابتلاء وعدمه لا يوجب الاختلاف في الحكم ، فتفصيل بعض الأعاظم لا يرجع إلى محصّل .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 374 | الشيخ فاضل اللنكراني