تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
الجواز ؛ لأنّه يصدق عليه استعمال الماء الذي اغتسل به الرجل . كما أنّ الظاهر عدم جواز استعمال المغتسل نفسه الماء المنفصل عن بعض الأعضاء في غسل البعض الآخر وإن لم يصل إلى الأرض ، كما إذا أخذ يده تحت حنكه حتّى يجتمع فيها الماء المستعمل في غسل الرأس والوجه ، فيستعين به في غسل غيرهما ؛ والملاك في جميع ما ذكرنا هو صدق موضوع النصّ وعدمه ؛ سواء فيه المغتسل وغيره ، كما أنّه لا فرق في الأوّل بين استعمال المستعمل في ذلك الغسل ، أو في غيره من الوضوء أو الغسل الآخر . السادس : الماء المستعمل في الاستنجاء وسيأتي البحث فيه « 1 » - إن شاء اللَّه تعالى - عند تعرّض الماتن - دام ظلّه - له ، فارتقب .
هامش
( 1 ) - أيفي الصفحة الآتية .