تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
إلى الأخذ بمصالحهم ، والاجتناب عن مفاسدهم ، والاحتفاظ على صحّة أبدانهم بالاجتناب عن مباشرة ماء اجتمعت فيه الأوساخ التي قد تؤدّي إلى سراية الأمراض ، كما هو الواضح في طبّ اليوم ، فلا تصير مستندة لما أفاده المفيد حينئذٍ . الخامس : ما استعمل في رفع الحدث الأكبر ، والكلام فيه يقع في ثلاثة مقامات : الأوّل : الطهارة وعدمها . الثاني : المطهِّرية وعدمها . الثالث : جواز استعماله في رفع الحدث الأصغر أو الأكبر ثانياً . ويدلّ على الأوّلين الأصل ، وإطلاقات مطهّريّة الماء « 1 » إلّاما خرج بالدليل ، ولم يخالف فيه أحد من الأصحاب سوى ابن حمزة « 2 » في محكيّ الوسيلة ، حيث نسب إليه القول بالنجاسة ، ولكنّه غريب جدّاً . وأمّا الثالث : فلا خلاف « 3 » ظاهراً في أنّه لو كان الماء الذي اغتسل فيه عاصماً ، كالكرّ والجاري والبئر ، يجوز استعماله في رفع الحدث مطلقاً ، وهو خارج عن محلّ النزاع ، إنّما النزاع فيما إذا كان قليلًا غير عاصم ، والمشهور على جواز استعماله ثانياً في رفع مطلق الحدث « 4 » ، استناداً إلى الإطلاقات ، والمخالف في ذلك الصدوقان « 5 » ،
هامش
( 1 ) - تقدّمت تخريجها في الصفحة 259 . ( 2 ) - الوسيلة : 74 . ( 3 ) - مصباح الفقيه 1 : 337 ؛ مستمسك العروة الوثقى 1 : 220 ؛ التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 282 - 283 . ( 4 ) - روض الجنان 1 : 421 ؛ الحدائق الناضرة 1 : 438 ؛ مستند الشيعة 1 : 100 ؛ مصباح الفقيه 1 : 338 . وفيرياض المسائل 1 : 177 ؛ أنّه الأشهر بين المتأخّرين ؛ وهو خيرة جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 22 ؛ وغنية النزوع : 50 ؛ والسرائر 1 : 61 ؛ ومختلف الشيعة 1 : 68 ، مسألة 36 ؛ وإيضاح الفوائد 1 : 19 ؛ والمقتصر : 44 ؛ وغيرها . ( 5 ) - حكى عنهما في مختلف الشيعة 1 : 68 ، مسألة 36 ؛ الفقيه 1 : 10 / 17 .