شرح
ثانيتهما : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : والكرّ ستمائة رطل « 1 » .
وهما بظاهرهما متنافيان ، وعن السيّد المرتضى « 2 » ، والصدوق في الفقيه « 3 » ، تحديد الكرّ بألف وثمانمائة رطل بالعراقي ؛ بحمل « الرطل » في المرسلة على الرطل المدني ، الذي يوازي كلّ رطل منه واحداً ونصفاً من الرطل العراقي ، فيكون الألف ومائتا رطل بالرطل المدني مساوياً للألف وثمانمائة بالرطل العراقي .
وربما يناقش في سند المرسلة ؛ نظراً إلى أنّ المراسيل لا يجوز الاعتماد عليها مطلقاً ؛ سواء كان مرسلها ابن أبي عمير أم غيره ، لا لأجل أنّ توثيقه بنقل الرواية عن أحد يقصر عن توثيق أرباب الرجال ، كالكشّي والنجاشي ، بل لأجل العلم الخارجي بأنّه قد روى عن غير الثقة أيضاً ولو من باب الاشتباه والخطأ في الاعتقاد ، وهذا ممّا نعلم به جزماً ، وإذاً يحتمل أن يكون البعض في قوله في سند الرواية : « عن بعض أصحابنا » هو البعض غير الموثّق ، الذي روى عنه ابن أبي عمير في موضع آخر مسنداً ، ومع الشبهة في المصداق لا يبقى مجال للاعتماد على مراسيله « 4 » .
وأنت خبير بأنّ العلم بأنّه قد يروي عن غير الثقة لا يوجب عدم الاعتماد
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 414 / 1308 ؛ الاستبصار 1 : 11 / 17 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 1 : 168 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 11 ، الحديث 3 .
( 2 ) - مسائل الناصريات : 68 ، المسألة الثانية ؛ الانتصار : 85 ، مسألة 1 ؛ رسائل الشريف المرتضى ، جمل العلموالعمل 3 : 22 .
( 3 ) - الفقيه 1 : 6 / 2 ؛ وكذا في نسخة من أمالي الصدوق ؛ فليراجع هامش الأمالي : 744 .
( 4 ) - التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 152 .