شرح
نعم ، هنا بعض الروايات يمكن أن يكون موهماً لخلاف ما ذكر من الإطلاق ، مثل موثّقة أبي بصير ، عنهم عليهم السلام قال : إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء « 1 » .
فإنّ مقتضى إطلاق المستثنى في الصدر وإن كان هو ثبوت الباس مع الإصابة ؛ سواء بقيت عينها أم زالت ، إلّاأنّ التقييد في الذيل بقوله عليه السلام : « وفيها شيء من ذلك » - الظاهر في بقاء العين وعدم زوالها - يوجب تضييق دائرة الانفعال الموجب لإهراق الماء وعدم جواز الاغتسال منه .
ورواية علي بن جعفر - المتقدّمة سابقاً « 2 » - عن جنب أصابت يده من جنابته ، فمسحه بخرقة ، ثمّ أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها ، هل يجزئه أن يغتسل من ذلك الماء ؟ قال : إن وجد ماءً غيره فلا يجزئه أن يغتسل به ، وإن لم يجد غيره أجزأه .
أقول : أمّا رواية علي بن جعفر ، فقد تقدّم الجواب عن الاستدلال بها سابقاً « 3 » ، وهو : أنّ اشتمالها على التفصيل بين صورتي الاختيار والاضطرار مع عدم التزام أحد من الأصحاب به ، يوجب شذوذها وعدم جواز الاعتماد عليها أصلًا .
وأمّا موثّقة أبي بصير ، فربما يجاب عنها بأنّ المراد بقوله عليه السلام : « وفيها شيء من ذلك » ، « وقد كان فيها » ولو بقرينة ظهور كون الذيل تصريحاً بمفهوم الشرط السابق
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 11 / 1 ؛ وعنه وسائل الشيعة 1 : 152 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 4 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 124 .
( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 124 .