تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
الفريقين معاً ، فالوجه في الجواب أن يقال : إنّ دلالته على الحصر لا تبلغ من القوّة بمثابة يمكن لها المعارضة مع روايات الانفعال ، خصوصاً مع صراحتها وكثرتها . ثمّ إنّه قد استدلّ المحدِّث الكاشاني قدس سره في الوافي على عدم اعتبار الكرّيّة في الاعتصام بوجوه أخر : عمدتها : أنّه لو كان معيار نجاسة الماء وطهارته نقصانه عن الكرّ وبلوغه إليه ، كما زعمته طائفة من أصحابنا ، لما جاز إزالة الخبث بالقليل منه بوجه من الوجوه ، مع أنّه جائز بالاتّفاق ؛ وذلك لأنّ كلّ جزء من أجزاء الماء الوارد على المحلّ النجس إذا لاقاه كان متنجّساً بالملاقاة خارجاً عن الطهوريّة في أوّل آنات اللقاء ، وما لم يلاقه لا يعقل أن يكون مطهّراً ، والفرق بين وروده على النجاسة ، وورودها عليه - مع أنّه مخالف للنصوص - لا يجدي ؛ إذ الكلام في ذلك الجزء الملاقي ولزوم تنجّسه ، والقدر المستعلى لكونه دون مبلغ الكرّيّة لا يقوى على أن يعصمه بالاتّصال عن الانفعال ، فلو كانت الملاقاة مناط التنجّس لزم تنجّس القدر الملاقي لا محالة ، فلا يحصل التطهير أصلًا . وأمّا ما تكلّفه بعضهم من ارتكاب القول بالانفعال هنالك من بعد الانفصال عن المحلّ الحامل للنجاسة ، فمن أبعد التكلّفات ، ومَن ذا الذي يرتضي القول بنجاسة الملاقي للنجاسة بعد مفارقته عنها ، وطهارته حال ملاقاته لها ، بل طهوريّته « 1 » . وفيه : أنّ هذه الحجّة لو تمّت ، فإنّما تختصّ بخصوص موردها ؛ وهو ما إذا كان الماء القليل مستعملًا في التطهير . وأمّا في غيره مثل ما إذا وقعت النجاسة في إناء من الماء
هامش
( 1 ) - الوافي 6 : 19 / 3664 .