تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
المعاصي بكونها كبيرة بقول مطلق ؛ وهي السبع المذكورة في الروايات الدالّة على أنّ الكبائر سبع ، أو أكبرها سبع ، أو أنّ رتبة سائر الكبائر أدنى من رتبة هذه السبع ، كما تدلّ عليه رواية الأعمش . وأمّا ما عدا السبع ، فما ذكر في مثل رواية الأعمش فالظاهر أنّها كبيرة بالإضافة إلى ما دونها ، صغيرة بالإضافة إلى السبع التي هي فوقها ، وبمثل هذا يجمع بين ما دلّ على أنّ الزنا والسرقة ليستا من الكبائر ؛ كروايتي محمّد بن حكيم « 1 » ومحمّد بن مسلم « 2 » . وما دلّ على أنّهما منها ؛ كروايتي الفضل والأعمش . وجه الجمع أنّ ما دلّ على عدم كونهما من الكبائر يُراد به عدم كونهما من الكبائر بقول مطلق ، وعدم كونهما في عرض الكبائر والمعاصي التي هي أكبر الكبائر ، وما دلّ على كونهما منها يُراد به أنّهما كبيرتان بالإضافة إلى ما تحتهما من المعاصي .

تعداد الكبائر

ولا بأس بذكر الكبائر حسب ما تستفاد من الروايات الواردة في هذا المقام ، رجاء أن يكون اللاحظ لها والناظر فيها يجتنب عن جميعها بعد النظر والتوجّه لو لم يكن مجتنباً . فنقول : هي عبارة عن : 1 - الشرك باللَّه تبارك وتعالى .
هامش
( 1 ) - الكافي 2 : 284 / 21 ؛ وعنه وسائل الشيعة 15 : 325 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، الباب 46 ، الحديث 18 . ( 2 ) - الخصال : 411 / 15 ؛ وعنه وسائل الشيعة 15 : 330 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، الباب 46 ، الحديث 35 .