تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 313
حول صحيحة عبداللَّه بن أبي يعفور الخامس : - وهو العمدة في الباب - صحيحة عبداللَّه بن أبي يعفور التي رواها الصدوق في الفقيه ، والشيخ في التهذيب . أمّا الأوّل : فقد رواها باسناده عنه قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : بم تُعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تُقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف ، وكفّ البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللَّه عليها النار من شرب الخمر ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف وغير ذلك . والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك ؛ من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ ، وحفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة من المسلمين . وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلاهم إلّامن علّة ، فإذا كان كذلك لازماً لمصلّاه عند حضور الصلوات الخمس ، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا : ما رأينا منه إلّاخيراً ، مواظباً على الصلوات ، متعاهداً لأوقاتها في مصلّاه ؛ فإنّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين ؛ وذلك أنّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب ، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأ نّه يصلّي إذا كان لا يحضر مصلّاه ويتعاهد جماعة المسلمين . وإنّما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي ، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيّع ، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح ؛ لأنّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين ؛ فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله همّ بأن