تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
مذيّلًا بما في ذيل إحدى روايتيه من قوله : تحمله العاقلة ، أو يحمل على العاقلة « 1 » . فالظاهر عدم دلالته إلّاعلى كون عمده في باب القتل والجناية خطأً ، وتكون الدية ثابتة على العاقلة محمولة عليها . وأمّا لو كان خالياً عن الذيل كما في إحدى الروايتين « 2 » فلا يبعد أن يقال بدلالته على المقام ونحوه ؛ فإنّ مقتضى إطلاق كون عمده خطأً أنّ الأفعال والأقوال والاستنباطات التي تصدر من الصبيّ مع التوجّه والالتفات تكون كالتي تصدر من غيره بدون التوجّه والقصد والإرادة . ومن الواضح أنّ الاستنباط الذي هو فعل من الأفعال إذا صدر من غير توجّه ونظر لا يكون معتبراً بوجه ، ولا يجوز للعامّي أن يستند إليه أصلًا . كما أنّه على تقدير اشتمال الرواية على الذيل يمكن أن يقال بأنّ الذيل بيان لمصداق من الكبرى الكلّيّة ، والقاعدة العامّة التي أفيدت في الصدر ، لا أنّه قرينة على اختصاصه بخصوص باب القتل والجناية ، والتحقيق موكول إلى محلّه . وكيف كان ، فالدليل على اعتبار البلوغ الإجماع الذي ادّعي في خصوص المقام « 3 » ، والإجماع بل الضرورة التي ادّعاها صاحب الجواهر قدس سره على أنّ الصبي مسلوب العبارة « 4 » ، فإذا كانت عبارته مسلوبة فاستنباطه ونظره بطريق أولى ،
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 233 / 921 ؛ وعنه وسائل الشيعة 29 : 400 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 11 ، الحديث 3 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 233 / 920 ؛ وعنه وسائل الشيعة 29 : 400 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 11 ، الحديث 2 . ( 3 ) - الروضة البهيّة 3 : 62 ؛ مسالك الأفهام 13 : 326 - 327 ؛ مفتاح الكرامة 10 : 9 ؛ مستند الشيعة 17 : 33 ؛ رياض المسائل 9 : 336 . ( 4 ) - جواهر الكلام 29 : 143 .