تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
فالأصل فيه الروايات الثلاث التي رواها محمّد بن مسلم والحلبي وزرارة . وقد استدلّ صاحب « مباني تكملة المنهاج » « 1 » لهذا القول بروايات الطائفة الرابعة أعني ما يدلّ على نصاب درهمين ، بناءً على أنّه يساوي خمس دينار وسيأتي إن شاء الله عدم تمامية هذا الاستنباط . الطائفة الثالثة : ما يدلّ على أنّ نصاب القطع ثلث دينار . وقد روى فيه صاحب « الوسائل » روايتين : 1 - ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « قطع أمير المؤمنين ( ع ) رجلًا في بيضة ، قلت : وأيّ بيضة ؟ قال : « بيضة حديد قيمتها ثلث دينار » فقلت هذا أدنى حدّ السارق ؟ فسكت » « 2 » . وهذه قضيّة في واقعة لا تنافي روايات الربع كما لا يخفى . 2 - ومثله ما رواه سماعة قال : سألته على كم يقطع السارق ؟ قال : « أدناه على ثلث دينار » « 3 » . والظاهر أنّ مرسلة الصدوق « 4 » تعود إليهما وليست حديثاً جديداً . الطائفة الرابعة : ما دلّت على القطع في درهمين وقد ورد فيه روايتان : 1 - ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان ، قال : « يقطع به » « 5 » . وهذه الرواية تنطبق على طائفة نصاب الخمس ، بناءً على كون الدينار عشرة
هامش
( 1 ) . مباني تكملة المنهاج 294 : 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 246 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 10 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 246 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 11 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 248 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 18 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 247 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 14 .