تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
الله ( ص ) قال : « لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً » وإنّ هذا الحديث متّفق عليه بينهم « 1 » . وقد رووا ذلك عن عليّ ( ع ) أيضاً ، فراجع « السنن الكبرى » للبيهقي « 2 » . وبناءً على ما ذكر فروايات هذه الطائفة متواترة أو قريبة من التواتر ، ولذا اشتهرت الفتوى بمضمونها بين فقهاء الفريقين الشيعة والسنّة . الطائفة الثانية : ما دلّت على أنّ النصاب خمس دينار ، وفيها أيضاً روايات عديدة منها : 1 - ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : « أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار » « 3 » . 2 - وقريب منه ما رواه زرارة عنه ( ع ) « 4 » . 3 - ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « يقطع السارق في كلّ شيء بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك » « 5 » . 4 - ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) « 6 » والظاهر اتّحاده مع الرواية الأولى . 5 - ما حكاه صاحب « الوسائل » عن الصدوق « 7 » والظاهر رجوعهما إلى الروايات السابقة .
هامش
( 1 ) . صحيح مسلم 112 : 5 ، كتاب الحدود حدّ السرقة . ( 2 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 260 : 8 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 244 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 244 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، ذيل الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 246 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 12 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 247 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 13 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 248 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 20 .