شرح
الله ( ص ) قال : « لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً » وإنّ هذا الحديث متّفق عليه بينهم « 1 » .
وقد رووا ذلك عن عليّ ( ع ) أيضاً ، فراجع « السنن الكبرى » للبيهقي « 2 » .
وبناءً على ما ذكر فروايات هذه الطائفة متواترة أو قريبة من التواتر ، ولذا اشتهرت الفتوى بمضمونها بين فقهاء الفريقين الشيعة والسنّة .
الطائفة الثانية : ما دلّت على أنّ النصاب خمس دينار ، وفيها أيضاً روايات عديدة منها :
1 - ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : « أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار » « 3 » .
2 - وقريب منه ما رواه زرارة عنه ( ع ) « 4 » .
3 - ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « يقطع السارق في كلّ شيء بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك » « 5 » .
4 - ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) « 6 » والظاهر اتّحاده مع الرواية الأولى .
5 - ما حكاه صاحب « الوسائل » عن الصدوق « 7 » والظاهر رجوعهما إلى الروايات السابقة .
هامش
( 1 ) . صحيح مسلم 112 : 5 ، كتاب الحدود حدّ السرقة .
( 2 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 260 : 8 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 244 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 244 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، ذيل الحديث 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 246 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 12 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 247 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 13 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 248 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 20 .