شرح
المؤمنين ( ع ) في بيضة » ، قلت : وما بيضة ؟ قال : « بيضة قيمتها ربع دينار » ، قلت : هو أدنى حدّ السارق ؟ فسكت « 1 » .
ولعلّ سكوته عن ذلك كان لملاحظة التقيّة من بعض الأقوال أو من جهة تعليم ترك الإصرار على هذه الأمور بعد جواب الإمام المعصوم .
4 - قريب منها ما رواه علي بن أبي حمزة عن الصادق ( ع ) « 2 » .
5 - ما رواه أبو بصير عنه ( ع ) « 3 » .
6 - وما رواه سلمة عنه ( ع ) « 4 » .
7 و 8 - مراسيل الصدوق عنهم ( عليهم السلام ) « 5 » .
9 - ما رواه عبد الله بن سنان أيضاً عن أبي عبد الله ( ع ) « 6 » .
10 - وما رواه ابن سنان أيضاً عنه ( ع ) « 7 » .
ومضامين الروايات الثلاثة لعبد الله بن سنان مختلفة يبعد كونها رواية واحدة فتأمّل .
وهناك روايات عديدة رواها صاحب « المستدرك » عن « نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى » و « تفسير أبي الفتوح » و « عوالي اللئالي » ، فراجع .
ومن طرق المخالفين يروى هذا المعنى عن البخاري ومسلم عن رسول
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 244 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 244 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 245 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 6 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 245 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 8 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 247 : 28 - 248 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 15 و 19 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 289 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 24 ، الحديث 4 .
( 7 ) . مستدرك الوسائل 121 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 1 .