شرح
2 - القطع إذا زاد على نصيبه بمقدار النصاب .
3 - التوقّف ولكنّه يعود إلى الأوّل أعني عدم القطع .
والعمدة في هذه المسألة الروايات الواردة فيها ، وقد عرفت الإشارة إليها في المسألة السابقة .
وممّا يدلّ على القطع :
1 - ما رواه محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : « أنّ عليّاً ( ع ) قال في رجل أخذ بيضة من المقسم - المغنم - ، فقالوا : سرق اقطعه ، فقال : إنّي لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك » « 1 » .
وفي سنده إشكال من ناحية سهل بن زياد ، ولكن فيه طريق آخر ليس فيه سهل بن زياد ، كما لا يخفى على من راجع « الوسائل » ، فيه : عاصم بن حميد وابن أبي نجران وكلاهما ثقتان وغيرهما ثقات معروفون ، فالطريق معتبر . فإشكال صاحب « الرياض » على سنده بسهل بن زياد غير مقبول .
2 - ما رواه السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « قال أمير المؤمنين ( ع ) : أربعة لا قطع عليهم : المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنّها خيانة » « 2 » . والإشكال في السكوني معروف .
ويدلّ على القول الثاني ما عرفت من صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) المفصّلة بين الأخذ بمقدار سهمه وما هو أكثر بمقدار النصاب « 3 » ، وهما صحيحتان ترجعان إلى واحدة .
هذا ، والذي يظهر منهما أنّه ليس للغنيمة خصوصية ، بل المدار على الشركة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 288 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 24 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 268 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 12 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 289 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 24 ، الحديث 4 .