تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
2 - القطع إذا زاد على نصيبه بمقدار النصاب . 3 - التوقّف ولكنّه يعود إلى الأوّل أعني عدم القطع . والعمدة في هذه المسألة الروايات الواردة فيها ، وقد عرفت الإشارة إليها في المسألة السابقة . وممّا يدلّ على القطع : 1 - ما رواه محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : « أنّ عليّاً ( ع ) قال في رجل أخذ بيضة من المقسم - المغنم - ، فقالوا : سرق اقطعه ، فقال : إنّي لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك » « 1 » . وفي سنده إشكال من ناحية سهل بن زياد ، ولكن فيه طريق آخر ليس فيه سهل بن زياد ، كما لا يخفى على من راجع « الوسائل » ، فيه : عاصم بن حميد وابن أبي نجران وكلاهما ثقتان وغيرهما ثقات معروفون ، فالطريق معتبر . فإشكال صاحب « الرياض » على سنده بسهل بن زياد غير مقبول . 2 - ما رواه السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « قال أمير المؤمنين ( ع ) : أربعة لا قطع عليهم : المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنّها خيانة » « 2 » . والإشكال في السكوني معروف . ويدلّ على القول الثاني ما عرفت من صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) المفصّلة بين الأخذ بمقدار سهمه وما هو أكثر بمقدار النصاب « 3 » ، وهما صحيحتان ترجعان إلى واحدة . هذا ، والذي يظهر منهما أنّه ليس للغنيمة خصوصية ، بل المدار على الشركة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 288 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 24 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 268 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 12 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 289 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 24 ، الحديث 4 .