( مسألة 3 ) : لو تكرّر منه الفعل فإن لم يتخلّله التعزير فليس عليه إلا التعزير ، ولو تخلّله فالأحوط قتله في الرابعة .
( مسألة 4 ) : الحدّ في وطء المرأة الميّتة كالحدّ في الحيّة ؛ رجماً مع الإحصان ، وحدّاً مع عدمه ؛ بتفصيل مرّ في حدّ الزنا ، والإثم والجناية هنا أفحش وأعظم ، وعليه تعزير زائداً على الحدّ بحسب نظر الحاكم على تأمّل فيه ، ولو وطئ امرأته الميّتة فعليه التعزير دون الحدّ ، وفي اللواط بالميّت حدّ اللواط بالحيّ ، ويعزّر تغليظاً على تأمّل .
شرح
المسألة الثالثة : في حكم من تكرّر منه وطي البهيمة ولا حاجة إلى البحث عنه بعد ما مرّ مثله .
المسألة الرابعة : في حكم وطي الأموات .
أقول : هل يكون وطي المرأة الميتة من قبيل الزنا بالحيّة أو يكون من قبيل غصب الفرج والزنا عن كُرهٍ وعنفٍ حتّى يكون حدّه القتل مطلقاً ؟
ظاهر كلمات العلماء أنّه كسائر موارد الزنا ، فلهذا فصّلوا بين الإحصان وعدمه ، ولكنّ المسألة بعدُ محلّ تأمّل . وسيأتي توضيحها ولنرجع إلى كلمات الأصحاب في المقام .
كلمات الفقهاء :
1 - قال صاحب « الرياض » : « ووطي المرأة الميتة كوطي الحيّة في الحدّ واعتبار الإحصان وغير ذلك بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في ظاهر بعض العبارات وهو الحجّة مضافاً إلى كونه زناً إجماعاً كما في « الانتصار » و « السرائر »