شرح
هذا مضافاً إلى أنّ الحكم بعدم الدية لو فرض موت المجروحين مخالف للقاعدة المستفادة من روايات الديات من عدم بطلان دم امرئ مسلم .
اللهم إلا أن يقال : المراد منه عدم الدية على الأولياء ، وهذا لا ينافي كون الدية في أموال المقتولين الأوّلين أو كان المفروض عدم المال لهما ، أو يقال : إنّ المورد من موارد تعلّق الدية بمال الجاني ، والمفروض انتقال مال المقتولين بمجرّد الموت إلى ورثتهما فإذا مات المجروحان لم يكن للمقتولين مال حتّى يتعلّق به ، وهذا أقرب الوجوه الثلاثة التي يمكن أن يقال في توجيه هذه الفقرة من الرواية ، فتأمّل . والرواية لا تخلو عن إبهام فالأولى ردّ علمها إلى أهلها .
هذا غاية ما يمكن أن يقال : في مسألة السكران أحكامه في الجهات الأربعة الحقوق المالية وشبهها ، والحدود والقصاص وأبواب الضمانات .