تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شرح
2 - لا فرق بين ذكرهما مستقلّين أو كجزء للصلاة أو أعمال أخرى من الأذان والإقامة . 3 - فعل الصلاة ولو مع عدم سماع التشهّد منه كافٍ في إثبات الإسلام إلا أن تقوم أمارة على كونها تقيّة أو رياء . 4 - فعل سائر العبادات الإسلامية أيضاً دليل على الإسلام الآتي بها ، وكذلك الأفعال غير العبادية كتسمية أولاده باسم نبيّ الإسلام ( ص ) والأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) أو شبه ذلك من الأفعال التي ظاهرة عرفاً في اعتقاد صاحبها بالإسلام . فكما أنّه إذا رأينا أحداً يصلّي مقبوضاً - واضعاً أحد اليدين على الاخري - فعلم بأنّه من أهل السنّة ، ومن يصلّي مفتوحاً أنّه شيعي أو مالكي « 1 » ، وكذلك من يصلّي إلى الصنم أنّه مشرك ومن يتعبّد للأقانيم الثلاثة أنّه مسيحي ، إلا أن تقوم قرينة على خلافه فكذلك بالنسبة إلى قبول الإسلام والدخول فيه . 5 - لا فرق بين المرتدّ وغيره في هذه الأحكام لعدم الدليل على الفرق حكم أفعال السكران مطلقاً في الحدود والحقوق والجنايات .

حكم السكران في الارتداد

الثالث : قال في « الشرائع » : « قال الشيخ في « المبسوط » السكران يحكم بإسلامه وارتداده وهذا يشكل مع اليقين بزوال تمييزه وقد رجع في « الخلاف » » « 2 » .
هامش
( 1 ) . صرّح في الفقه على المذاهب الأربعة أنّ الأئمّة الأربعة لمذاهبهم قالوا : بأنّ وضع أحد اليدين على الأخرى سنّة ما عدا مالك فإنّه قال : إنّه مندوب ولكنّ الظاهر أنّه اشتباه ، بل هو مكروه عنده بشهادة ابن رشد في البداية وقد ورد في كتبهم نصوص كثيرة تدلّ على أنّ النبي ( ص ) لم يأت به في صلاته ؛ راجع : بداية المجتهد 132 : 1 . ( 2 ) . جواهر الكلام 624 : 41 .