تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
شرح
بعض الموارد - كالركعتين الأخيرتين - وأنّه إذا شكّ في أنّ الحالة الحاصلة له شكّ أو ظنّ بقربهما في بعض الموارد وخفاء الفرق بينهما ، أنّه يكون بحكم‌الشكّ فإنّ نفس هذه الحالة تعود إلى الشكّ فإنّ الظنّ وهو رجحان أحدالطرفين من الحالات النفسانية ولا بدّ أن يكون ظاهراً وإلا كان مصداقاً للشكّ . 3 - هل هذه القاعدة مختصّة بباب الحدود أو تجري في أبواب القصاص - سواء قصاص النفس أو قصاص الأطراف - ممّا يكون من أبواب الدماء ، أم لا ؟ الظاهر عدم الفرق بينهما بعد وحدة الملاك عرفاً وإلغاء الخصوصيّة قطعاً ؛ لأنّ حكم الدماء في القصاص والحدود واحد فلا يمكن القصاص إلا بدليل معتبر قويّ .