تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
ثمّ صرّح بأنّ حكمه حكم المرتدّ الملّي يستتاب وإلا قتل « 1 » . لكن في محكيّ « مسالك الأفهام » أنّ الموافق للقواعد كون ارتداده عن فطرة ، ولا تقبل توبته فإنّه انعقدت نطفته في حال إسلام أبويه ، ولا دليل على العدول عن هذه القاعدة . وعن « التذكرة » نحو ما سمعته من « القواعد » « 2 » . ولكن الحقّ هنا قول ثالث وهو أنّ مثل هذا ليس مرتدّاً لا ملّياً ولا فطرياً كما مرّ شرحه سابقاً ، وحاصله : أنّ الارتداد هو الرجوع عن الدين وهو ظاهر فيمن كان مسلماً بالفعل ثمّ ارتدّ عنه ، وكذا ما ورد في روايات المرتدّ من عنوان تبديل الدين « من بدّل دينه فاقتلوه » والرغبة عنه الرجوع عنه كما في بعض الروايات فراجع ما ورد في هذا الباب في روايات العامّة والخاصّة لا سيّما رواية جميل « 3 » ورواية عمّار « 4 » ورواية محمّد بن مسلم « 5 » . والحاصل : إنّ عدّ أمثال هذه الأفراد في زمرة المرتدّين مشكل جدّاً . هذا كلّه على فرض قبول كونه في حكم المسلم عند ارتداد أبيه . ولو قلنا : إنّ ارتداد أبويه يجرّه إلى الكفر كان الأمر أوضح فتدبّر حقيق به . وممّا يمكن الاستدلال به على عدم إجراء المرتدّ على مثل هذا الولد ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) في الصبيّ يختار الشرك وهو بين أبويه قال :
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة والبرهان 328 : 13 . ( 2 ) . قواعد الأحكام 605 : 3 ؛ مسالك الأفهام 28 : 15 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 328 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 329 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 3 ، الحديث 6 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 323 : 28 و 327 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 1 ، الحديث 2 ، والباب 3 ، الحديث 2 .