تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
شرح
المرأة تقتل مثل الرجل ولا فرق بين المرتدّ والمرتدّة » ، ثمّ قال بعد ذلك : « دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً الأصل حقن الدماء ولم يقم دليل على جواز قتلها » . « 1 » قال صاحب « الجواهر » : « لا تقتل المرأة بالردّة إجماعاً بقسميه ونصوصاً » . « 2 » والحاصل : أنّ المسألة إجماعية بيننا مختلف فيها بين أهل الخلاف . أدلّة المسألة : تدلّ على ما قلنا روايات كثيرة : 1 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلا قتل والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست في السجن واضرّ بها » . « 3 » 2 - محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : « في المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلا قتل والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت فإن تابت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها » . « 4 » 3 - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن أبي عبد الله ( ع ) في المرتدّة عن الإسلام قال : « لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات » . ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد عن الحلبي مثله إلا أنّه قال : « أخشن الثياب » . « 5 »
هامش
( 1 ) . الخلاف 365 : 5 ، المسألة 5 . ( 2 ) . جواهر الكلام 611 : 41 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 331 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 4 ، الحديث 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 332 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 4 ، الحديث 6 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 330 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 4 ، الحديث 1 .