تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
2 - ما ورد في رواية الخثعمي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب » . « 1 » 3 - ما ورد في « تفسير العيّاشي » عن أبي جعفر الجواد ( ع ) قال : « أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم » . « 2 » 4 - ما ورد في رواية سماعة عن الصادق ( ع ) : « إن شاء قتل وإن شاء صلب » . « 3 » ويمكن الجمع بين الروايات بجواز كلّ منهما في مورد حكم الصلب بحسب تخيير الحاكم على اختلاف القولين فتأمّل فإنّه لا يخلو عن إشكال . والإنصاف أنّ الطائفة الثانية أقوى لموافقته لظاهر الكتاب ، ولمّا هو الموجود بين أهل العرف في موارد الصلب فهذا هو الأقوى . وبقي هنا أمور : الأولى : لا يترك المصلوب على خشبه على كلّ حال أكثر من ثلاثة أيّام . والظاهر عدم الخلاف فيه بيننا كما صرّح به في « الجواهر » « 4 » ، بل يظهر من « الخلاف » دعوى الإجماع عليه « 5 » . ويدلّ عليه روايات عديدة رواها في « الوسائل » في الباب 5 من هذه الأبواب وإسنادها وإن كانت ضعيفة أو كالضعيفة ، ولكنّها منجبرة بعمل الأصحاب . وعن بعض العامّة يترك على الخشبة حتّى يسيل صديداً وهو ممّا يتحاشى
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 309 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المحارب ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 311 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المحارب ، الباب 1 ، الحديث 8 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 312 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المحارب ، الباب 1 ، الحديث 9 . ( 4 ) . جواهر الكلام 590 : 41 . ( 5 ) . الخلاف 462 : 5 ، المسألة 5 .