شرح
التخيير ، لكنّ الإنصاف أنّ دلالته على التعيين أظهر ، نظراً إلى صدره وذيله الظاهرين في التعيين .
2 - ما رواه جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله عزّ وجلّ : إنَّمَا جَزَاؤاْ الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أيّ شيء عليه من هذه الحدود التي سمّى الله عزّو جلّ قال : « ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء نفي وإن شاء صلب وإن شاء قتل » . « 1 »
3 - ما رواه أبو صالح عن أبي عبد الله ( ع ) - إلى أن قال - : « فنزلت هذه الآية . . . فاختار رسول الله ( ص ) القطع » « 2 » وهو ظاهر في تخييره ( ص ) لا سيّما مع كون مفروض مورد الرواية هو ارتكاب قتل ثلاث نفرات من المسلمين ممّن كان في الإبل .
4 - ما رواه سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) في قول الله إنَّمَا جَزَاؤاْ الّذِينَيُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ قال الإمام في الحكم فيهم بالخيار : « ان شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطع وإن شاء نفى من الأرض » « 3 » وهو أيضاً ظاهر في التخيير .
وروى البيهقي في سننه عنه ( ص ) قال : « لا يحلّ قتل امرء مسلم - إلى أن قال - : ورجل خرج محارباً لله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض » . « 4 » وظاهره أيضاً تخيير الحاكم في بدو النظر .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 308 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المحارب ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 310 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المحارب ، الباب 1 ، الحديث 7 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 312 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المحارب ، الباب 1 ، الحديث 9 .
( 4 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 283 : 8 .