تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
صنع ولكنّه يصنع بهم على قدر جنايتهم ، من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالًا ولم يقتل نفي من الأرض » . « 1 » وهذا دليل على أنّ القول بالتخيير كان معروفاً في تلك الزمان بين العامّة فنفاه الإمام صريحاً ، ولكن لا يخلو سند الرواية من ضعف بالخثعمي . د ) ما رواه داود الطائي عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن المحارب ، وقلت له : إنّ أصحابنا يقولون : إنّ الإمام فيه مخيّر إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء قتل ، فقال : « لا إنّ هذه أشياء محدودة في كتاب الله عزّ وجلّ فإذا ما هو قتل وأخذ قُتل وصُلب ، وإذا قتل ولم يأخذ المال قُتل ، وإذا أخذ ولم يقتل قطع » . « 2 » وفي سنده ضعف ظاهر ، وفيه : دلالة على أنّ الحكم بالتخيير كان مشهوراً بين أصحابنا ، ولا أقلّ في ذاك الزمان وهو لا يخلو عن منافاة لما مرّ . ه - ) ما رواه العيّاشي في تفسيره عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين . . . « 3 » . ومرسلة الصدوق قال : سئل الصادق ( ع ) عن قول الله عزّ وجلّ : إنَّمَا جَزَاؤاْ الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ فقال : « إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل ، وإذا حارب وقتل وصلب قتل وصلب فإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله فإذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي وينبغي أن يكون
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 310 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المحارب ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 310 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المحارب ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 311 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المحارب ، الباب 1 ، الحديث 8 .