شرح
والحسم فيه أيضاً مطلق فيشمل أيّ طريق كان . والمراد من الحسم هو القطع ، أو القطع مع كيّه حتّى لا يسيل دمه - كما في اللغة - وهذا هو المناسب للمقام .
الأمر السادس : وقد حكى في هامش « الجواهر » عن « كنز العمّال » عن النبي ( ص ) أنّه أمر بقطعه ، ثمّ حسمه بالزيت « 1 » .
والأمر سهل بعد تظافر الروايات وحصول الغرض ، وهو قطع الدم بالحسم بأيّ وجه كان ، ولكن في عصرنا لا يحتاج إلى هذه الأمور ، بل له طرق أحسن ممّا ذكر بمراتب كثيرة تقطع الدم بسهولة والظاهر أنّ ذلك أيضاً مستحبّ ، بل واجب عند خوف الخطر ، والله العالم .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 542 : 41 .