القول في اللواحق
( مسألة 1 ) : لو سرق اثنان نصاباً أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً ، فهل يقطع كلّ واحد منهما أو لا يقطع واحد منهما ؟ الأشبه الثاني .
شرح
أقول : مورد الكلام ما إذا اشترك اثنان وأكثر في هتك الحرز وإخراج شيء منه ممّا تكون قيمته نصاباً ، ولكن لو قسم على الجميع لا يبلغ قيمة سهم كلّ واحد حدّ النصاب والمسألة خلافية بين الأصحاب وكذا بين أهل السنّة .
قال صاحب « الرياض » : « إذا سرق اثنان فصاعداً نصاباً واحداً أو زائداً مع عدم بلوغ نصيب كلّ واحد منهما نصاباً - فيه قولان - قال المفيد والمرتضى والشيخ ( قدس سره ) في « النهاية » : والاتّباع أجمع - كما في « المسالك » - أنّه يقطعان معاً ، والظاهر أنّه مذهب أكثر القدماء ، بل في « الانتصار » و « الغنية » عليه إجماع الإمامية . وقال الشيخ ( قدس سره ) في « الخلاف » و « المبسوط » والإسكافي والحلّي اشترط بلوغ نصيب كلّ واحد منهم نصاباً ، وعليه عامّة متأخّري الأصحاب وفي « الخلاف » عليه الإجماع » « 1 » .
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 609 : 13 .