شرح
من النسّاخ في تغيّر موضع هذا الفرع وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله .
ولكن يظهر من كلام صاحبي « الجواهر » و « الشرائع » أنّ صاحب « التحرير » تبعهما في ذلك حيث ذكرا هذا الفرع قبل المسألة الآتية ، ولقد أجاد الشهيد الثاني ( قدس سره ) في « المسالك » حيث ذكر الفرع الآتي - كون اليمين مفقودة حين السرقة - ثمّ أردفه بذكر هذا الفرع - كون فقدها بعد ثبوت السرقة وقبل إجراء الحدّ - ، وهو الصحيح في طرح الفرعين وهكذا في « الرياض » « 1 » .
ذكر صاحب « الجواهر » نقلًا عن « المسالك » بعد ذكر صحيحة ابن الحجّاج « لو قيل بمضمونها وخصّ الحكم بقطعها في القصاص كما دلّت عليه ليخرج ما لو قطعت في السرقة ، فإنّه لا يمنع حينئذٍ من قطع اليمين ، كان وجهاً » « 2 » .
قلت : لا يتصوّر قطع اليسار في السرقة إلا من جهة خطأ الحدّاد كما سيأتي في المسألة 6 ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 522 : 14 .
( 2 ) . جواهر الكلام 537 : 41 .