شرح
هذا مضافاً إلى معارضتها بما هو أقوى منها فإنّ صحيحة ابن سنان السابقة وإن كانت دلالتها على وجوب القطع في مفروض المسألة بالإطلاق ولكن صحيحة زرارة صريحة أو كالصريحة في المطلوب فإنّ قوله ( ع ) : « إنّ الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال شلاء كانت أو صحيحة » ظاهر في كون يده اليسرى شلاء فتقطع يمينه سواء كانت صحيحة أو شلاء ولو كان المراد كون يده اليمنى شلاء لم يوافق قوله : « قطعت يمينه على كلّ حال شلاء كانت أو صحيحة » ، فتأمّل .
اللهمّ إلا أن يقال : إنّ هذا من باب التأكيد كما إذا سئل عن رجل جاهل قاصر صلّى بلا وضوء فأجيب : تجب عليه الإعادة قاصراً كان أو مقصّراً .
هذا مضافاً إلى إعراض الأصحاب عن صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج لو ثبتت دلالتها على المقصود .