تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
بالنسبة إلى سهم السادة ، فإن أخذ بمقدار ما يمكن أن يكون نصيبه - وهو مقدار مؤونة سنته على الأقوى فلا يجوز أخذ ما هو أكثر منه - أو أخذ زائداً عليه بما دون النصاب لا يقطع لما مرّ سابقاً من عدم القطع فيما للسارق فيه نصيب إذا لم يزد عليه بما يبلغ النصاب وإن أخذ ما زاد عليه ، فالظاهر وجوب القطع فيه إذا طالب به الإمام ( ع ) أو نائبه وإلا فلا . والحاصل : أنّ الأمر في هذا الباب يدور مدار شيئين ، ثبوت الملكية ومطالبة صاحب الحقّ وإذا تحقّق هذان فلا وجه للقول بعدم شمول الإطلاقات والعمومات له ، ولا سيّما مع دلالة صحيحة محمّد بن قيس على أن السرقة من مال الله توجب القطع ويؤيّدها بعض الروايات التي مرّ ذكرها أيضاً .