تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
2 - مرسلة عاصم بن حميد عمّن أخبره عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « كان أمير المؤمنين ( ع ) لا يقطع السارق في أيّام المجاعة » « 1 » . 3 - ما رواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة - يعني : في المأكول دون غيره » « 2 » والظاهر أنّ التفسير من الصدوق أو بعض رواة الحديث . والظاهر اتّحادها مع الرواية الأولى وهناك مرسلة « دعائم الإسلام » عن أمير المؤمنين ( ع ) في هذا المعنى رواها صاحب « المستدرك » « 3 » . هذا ، وضعف أسناد الروايات غير قادح بعد عمل الأصحاب بها ، ولكنّ الكلام في القيدين اللذين ذكرهما في المتن ، أحدهما : أن يكون المسروق من المأكول ولو بالقوّة ، ثانيهما : أن يكون السارق مضطرّاً إليه . ويمكن استفادة الأوّل من مرسلة زياد القندي عمّن ذكره عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « لا يقطع السارق في سنة المحل في شيء ممّا يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك » « 4 » ، ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن مروان القندي إلا أنّه قال : « واللحم والقثاء » « 5 » ، ولكن سنده كما ترى . ويؤيّده ما مرّ من رواية الصدوق ، وقال صاحب « المسالك » : « . . . لكن العمل بمضمونها مشهور بين الأصحاب » « 6 » . وبناءً على ذلك يمكن تقييد الإطلاقات السابقة بهذه الرواية بعد اعتضادها
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 291 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 25 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 291 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 25 ، الحديث 4 . ( 3 ) . مستدرك الوسائل 141 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 24 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 290 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 25 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 290 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 25 ، ذيل الحديث 1 . ( 6 ) . مسالك الأفهام 501 : 14 .