شرح
الثمار في كمّه فما أكل منه فلا شيء عليه وما حمل فيعزّر ويغرم قيمته مرّتين » « 1 » .
2 - بهذا الأسناد قال : قال رسول الله ( ص ) : « لا قطع في ثمر ولا كثر » « 2 » .
3 - ما رواه الأصبغ عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : « لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة وإذا مرّ بها فليأكل ولا يفسد » « 3 » .
4 - ما رواه أنس بن محمّد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه في وصيّة النبي ( ص ) لعلي ( ع ) قال : « يا علىّ لا قطع في ثمر ولا كثر » « 4 » .
وفي معناه بعض ما رواه صاحب « المستدرك » في الباب 22 من أبواب حدّ السرقة وما رواه صاحب « السنن » عن النبي ( ص ) « 5 » .
وهناك بعض ما يدلّ على التفصيل بين ما إذا قطفت وأحرزت وما لم تقطف ولم تحرز مثل ما رواه الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل وحصد الزرع فأخذ قطع » « 6 » .
وسندها قابل للمناقشة لوجود محمّد بن سنان فيه .
لكن هناك روايات أخرى رواها صاحب « المستدرك » « 7 » و « السنن الكبرى » للبيهقي « 8 » تؤيّدها .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 286 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 23 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 286 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 23 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 286 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 23 ، الحديث 5 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 286 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 23 ، الحديث 6 .
( 5 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 263 : 8 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 287 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 23 ، الحديث 4 .
( 7 ) . مستدرك الوسائل 139 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 22 .
( 8 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 263 : 8 .