شرح
ليس موافقاً لمصالح الامّة الإسلامية ، بل لابدّ له من اختيار الطريق الأخفّ وإن كانت جميعها منتهية إلى القتل ، وإنّما الكلام في كيفيته ، فاختيار نوع خاصّ لا ينافي الحكم بالتخيير لما عرفت .
إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى أدلّة المسألة فنقول :
أمّا القتل بالسيف ، فقد ورد في روايات عديدة بعضها في الفاعل وبعضها في كليهما ، منها :
1 - ما رواه سليمان بن هلال عن أبي عبد الله ( ع ) « 1 » .
2 - ما رواه أبو بكر الحضرمي عنه ( ع ) « 2 » .
3 - ما رواه سيف التمّار عنه ( ع ) أيضاً « 3 » .
4 - ما رواه عبد الرحمن العرزمي عنه ( ع ) « 4 » .
5 - ما رواه أبو يحيى الواسطي مرفوعة « 5 » .
لكن فيه تفصيل بين الفاعل والمفعول فالأوّل يقتل والثاني يحرق بالنار ، إلى غير ذلك .
أمّا الرجم فهو أيضاً وارد في أحاديث كثيرة منها :
1 - جميع الروايات الدالّة على أنّ حدّه حدّ الزاني ، مثل ما رواه زرارة ، وما رواه العلاء بن الفضيل ، وما رواه الحسين بن علوان ، وما رواه أبو البختري ، وما رواه يزيد بن عبد الملك ، وما رواه أبو بصير ، وما رواه ابن أبي عمير « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 153 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 156 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 156 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 158 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 3 ، الحديث 3 و 4 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 159 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 3 ، الحديث 6 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 153 : 28 - 158 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 1 و 3 و 6 و 7 و 8 ؛ والباب 3 ، الحديث 7 و 8 .