تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
ليس موافقاً لمصالح الامّة الإسلامية ، بل لابدّ له من اختيار الطريق الأخفّ وإن كانت جميعها منتهية إلى القتل ، وإنّما الكلام في كيفيته ، فاختيار نوع خاصّ لا ينافي الحكم بالتخيير لما عرفت . إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى أدلّة المسألة فنقول : أمّا القتل بالسيف ، فقد ورد في روايات عديدة بعضها في الفاعل وبعضها في كليهما ، منها : 1 - ما رواه سليمان بن هلال عن أبي عبد الله ( ع ) « 1 » . 2 - ما رواه أبو بكر الحضرمي عنه ( ع ) « 2 » . 3 - ما رواه سيف التمّار عنه ( ع ) أيضاً « 3 » . 4 - ما رواه عبد الرحمن العرزمي عنه ( ع ) « 4 » . 5 - ما رواه أبو يحيى الواسطي مرفوعة « 5 » . لكن فيه تفصيل بين الفاعل والمفعول فالأوّل يقتل والثاني يحرق بالنار ، إلى غير ذلك . أمّا الرجم فهو أيضاً وارد في أحاديث كثيرة منها : 1 - جميع الروايات الدالّة على أنّ حدّه حدّ الزاني ، مثل ما رواه زرارة ، وما رواه العلاء بن الفضيل ، وما رواه الحسين بن علوان ، وما رواه أبو البختري ، وما رواه يزيد بن عبد الملك ، وما رواه أبو بصير ، وما رواه ابن أبي عمير « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 153 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 156 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 156 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 158 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 3 ، الحديث 3 و 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 159 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 3 ، الحديث 6 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 153 : 28 - 158 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 1 و 3 و 6 و 7 و 8 ؛ والباب 3 ، الحديث 7 و 8 .