تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
( مسألة 10 ) : يضرب الشارب على ظهره وكتفيه وسائر جسده ، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه ، والرجل يضرب عرياناً - ما عدا العورة - قائماً ، والمرأة تضرب قاعدة مربوطة في ثيابها ، ولا يقام عليهما الحدّ حتّى يفيقا « 1 » .
شرح

في محلّ الجلد وكيفيّته

هذه المسألة مشتملة على فروع ثلاثة : الفرع الأوّل : المشهور أنّه يتّقى كلّ موضع يُسبّب النقص أو التلف . 1 - قال صاحب « الرياض » : « يضرب الشارب ومن في معناه - أي في معنى الشارب من سائر المسكرات - عرياناً مستور العورة عن الناظر المحترم على ظهره وكتفيه وسائر جسده ويتّقى وجهه وفرجه ومقاتله بلا خلاف ظاهر ولا محكيّ إلا عن « المبسوط » فقال : لا يجرّد عن ثيابه لأنّ النبي ( ص ) أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد وهو شاذّ » « 2 » . 2 - قال صاحب « كشف اللثام » : « يضرب الرجل قائماً تشهيراً له ولأنّه أمكن لإيفاء كلّ عضو حقّه من الضرب عارياً على ظهره وكتفيه كما قطع به الشيخان والأكثر . . . وفي « المبسوط » : لا يجرّد عن ثيابه لأنّ النبي ( ص ) أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد ، ويتّقى في وجهه وفرجه والمقاتل كما مرّ في الزنا ويفرّق على سائر بدنه تخفيفاً عليه . . . » « 3 » . ومثلهما ما في « جواهر الكلام » . أدلّة المسألة :
هامش
( 1 ) . تحرير الوسيلة 480 : 2 . ( 2 ) . رياض المسائل 551 : 13 . ( 3 ) . كشف اللثام 559 : 10 .