شرح
ومثله ما رواه أبو بصير « 1 » ويمكن إلغاء الخصوصية عنه .
3 - ما دلّ على : « إنّ الله عزّ وجلّ لم يحرّم الخمر لاسمها ولكن حرّمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر » « 2 » .
ومثله غيره ممّا ورد في ذاك الباب بعينه ، فإنّ إطلاقها يدلّ على جريان جميع أحكام الخمر فيها .
4 - ما دلّ على أنّ عنوان الخمر شامل لها واسمها يصدق عليها مثل ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « قال رسول الله ( ص ) : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر » « 3 » .
وهناك روايات كثيرة أخرى تدلّ على هذا المعنى وردت في ذاك الباب بعينه « 4 » .
وإطلاق الخمر على جميع هذه المسكرات ، إمّا بعنوان شمول الاسم موضوعاً ، لأنّ الخمر في الأصل ستر الشيء كما ذكره صاحب « المفردات » ، فكلّ مسكر خمر ، لأنّه يخامر العقل ويستره ، أو بعنوان الإلحاق الحكميّ ، وعلى كلّ تقدير فلا يبقى شكّ في شمول حكم الحرمة وكذا الحدّ لجميعها .
ومن هنا يعلم أنّ بعض الروايات الدالّة على خلاف ذلك مطروح أو محمول على التقيّة ، مثل ما عن الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قلت :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 224 : 28 و 227 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 4 ، الحديث 2 والباب 6 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 342 : 25 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 19 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 279 : 25 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 4 ) . راجع : وسائل الشيعة 279 : 25 - 281 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة ، المحرّمة ، الباب 1 ، الحديث 2 - 6 .