تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
أسلمت ومنزلي بين ظهراني « 1 » قوم يشربون الخمر ويستحلّونها ، ولو أعلم أنّها حرام اجتنبتها ، فقال عليّ ( ع ) لأبي بكر : « ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، فإن لم يكن‌تلى عليه آية التحريم فلا شيء عليه ، ففعل فلم يشهد عليه أحد فخلّى سبيله » « 2 » . إلى غير ذلك وإذا لم يعلم أنّه حديث العهد بالإسلام أو قديم العهد ، فيدرأ الحدّ عنه ، لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات . نعم ، إذا كان بين قوم مسلمين عارفين - لا الجهلة الذين لا يبالون بشيء - وعلم عادة بأنّه كان عالماً بالحرمة وأنّه كاذب في دعواه ، جرى عليه الحدّ . ومنه يعلم أنّ المدار مجرّد العلم بالحرمة لا العلم بتعلق الحدّ به كما في سائر الحدود ، فلو علم بالأوّل وجهل الثاني ، جرى عليه الحدّ ، والله العالم .
هامش
( 1 ) . الظهراني والأظهر بمعنى الوسط والمعظم . ( 2 ) . وسائل الشيعة 33 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 14 ، الحديث 5 .