شرح
3 - ما رواه البيهقي في سننه عن أبي بردة الأنصاري ، أنّ رسول الله ( ص ) قال : « لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حدّ من حدود الله » « 1 » .
هذه الروايات وإن كانت مطلقة شاملة لجميع التعزيرات لكنّها متعارضة في نفسها كما هو ظاهر ، وقد أفتى بمضمون الأولى ابن حمزة في وسيلته حيث قال : « الحدّ في القذف ثمانون . . . والتعزير ما بين العشرة إلى العشرين » « 2 » . ولكن لم أر من أفتى بالآخرين .
الطائفة الرابعة : ما ورد التعيين فيه على عدد معيّن أو بين الحاصرين ، مثلًا بين السبعين والثمانين في خصوص بعض المعاصي لا في جميعها وهي كثيرة جدّاً منها :
1 - ما ورد في الفرية وإنّها 78 - أو - 79 سوطاً « 3 » .
2 - ما ورد فيمن قال لأخيه المسلم : يا فاجر يا كافر يا . . . وأنّه يضرب 39 سوطاً « 4 » .
3 - ما دلّت على أنّ من آتى بهيمة ضرب خمسة وعشرين سوطاً « 5 » .
4 - ما دلّت على أنّ من أتى زوجته في حال الحيض يضرب 25 سوطاً « 6 » .
5 - ما مرّ من أنّ من أتى زوجته وهي صائمة مكرهاً يضرب 50 سوطاً ، وإن أتاها وهي مطاوعة ضرب كلّ واحد منهما 25 سوطاً « 7 » .
هامش
( 1 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 327 : 8 .
( 2 ) . الوسيلة : 423 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 184 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 4 ، الحديث 19 .
( 4 ) . مستدرك الوسائل 103 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 18 ، الحديث 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 357 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب نكاح البهائم ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 377 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 377 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، الباب 12 ، الحديث 1 .