تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
3 - ما رواه البيهقي في سننه عن أبي بردة الأنصاري ، أنّ رسول الله ( ص ) قال : « لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حدّ من حدود الله » « 1 » . هذه الروايات وإن كانت مطلقة شاملة لجميع التعزيرات لكنّها متعارضة في نفسها كما هو ظاهر ، وقد أفتى بمضمون الأولى ابن حمزة في وسيلته حيث قال : « الحدّ في القذف ثمانون . . . والتعزير ما بين العشرة إلى العشرين » « 2 » . ولكن لم أر من أفتى بالآخرين . الطائفة الرابعة : ما ورد التعيين فيه على عدد معيّن أو بين الحاصرين ، مثلًا بين السبعين والثمانين في خصوص بعض المعاصي لا في جميعها وهي كثيرة جدّاً منها : 1 - ما ورد في الفرية وإنّها 78 - أو - 79 سوطاً « 3 » . 2 - ما ورد فيمن قال لأخيه المسلم : يا فاجر يا كافر يا . . . وأنّه يضرب 39 سوطاً « 4 » . 3 - ما دلّت على أنّ من آتى بهيمة ضرب خمسة وعشرين سوطاً « 5 » . 4 - ما دلّت على أنّ من أتى زوجته في حال الحيض يضرب 25 سوطاً « 6 » . 5 - ما مرّ من أنّ من أتى زوجته وهي صائمة مكرهاً يضرب 50 سوطاً ، وإن أتاها وهي مطاوعة ضرب كلّ واحد منهما 25 سوطاً « 7 » .
هامش
( 1 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 327 : 8 . ( 2 ) . الوسيلة : 423 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 184 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 4 ، الحديث 19 . ( 4 ) . مستدرك الوسائل 103 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 18 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 357 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب نكاح البهائم ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 377 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 377 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، الباب 12 ، الحديث 1 .