تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
الرابع : كلّ ما فيه التعزير من حقوق الله - سبحانه وتعالى - يثبت بالإقرار ، والأحوط الأولى أن يكون مرّتين ، وبشاهدين عدلين . الخامس : كلُّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام ( ع ) ونائبه تعزيره ؛ بشرط أن يكون من الكبائر ، والتعزير دون الحدّ ، وحدّه بنظر الحاكم والأحوط له فيما لم يدلّ دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقلّ الحدود .
شرح

أحكام التعزيرات

الفرع الرابع والخامس : قد ذكر في هاتين المسألتين أحكاماً ثلاثة في التعزير : 1 - مورده . 2 - مقداره . 3 - ما تثبت به . وفي كلّ واحد أيضاً فروع . ولمّا كانت مسألة التعزير من أهمّ الأمور في أبواب المعاصي والجنايات لاسيّما في عصرنا الحاضر ، وجب بسط الكلام فيها وفي ما يرتبط بها ، فإنّ الحدود المعيّنة في الشرع لا تتجاوز العشرة : 1 - حدّ الزنا ؛ 2 - حدّ اللواط ؛ 3 - حدّ السحق ؛ 4 - حدّ القيادة ؛ 5 - حدّ القذف ؛ 6 - حدّ المسكر ؛ 7 - حدّ السرقة ؛ 8 - حدّ المحارب ؛ 9 - حدّ المرتدّ ؛ 10 - حدّ الساحر ؛ ففيها من المعاصي الكبار ما يندرج تحت عنوان التعزير والأولى بسط الكلام في مقامات : 1 - معنى التعزير في اللغة والشرع . 2 - ما يجب فيه التعزير وما لا يجب .